responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 306


الظاهرة - بل الصريحة - في جواز شراء ما لم يعلم أنه الحرام بعينه من المقبوض زكاة أو خراجا المتعين كونه كذلك بالقبض ، ولو بمعونة إمضاء الشارع له ، وأن الحرام هو القدر الزائد عليه ، فيكون باقيا على ملك مالكه ، يجب الاجتناب عنه وعن المشتمل عليه بحيث لا يفرز أو المشتبه به بالشبهة المحصورة مع الابتلاء بأطرافها .
والمناقشة فيها - أولا - بأخصيتها من المدعى لاختصاصها - أولا - بالشراء فلا يعم غيره من النواقل ، وثانيا ، بالزكاة لامكان أن يكون المشتري مستحقا لها ، وثالثا - بأن تعليق الجواز ونفي البأس فيها على عدم معلومية الحرام مشعر بالمنع عنه مطلقا ، بعد أن كان المأخوذ - ولو قدر الحق الواجب - حراما بالاجماع . ولعل العدول عنه إلى التعبير بذلك وللاجمال في البيان للتقية .
ضعيفة جدا ، لأنه إن تم في الشراء أو الزكاة ، تم في غيرهما من النواقل والحقوق بعدم القول بالفصل - كما قيل - مع ظهور لفظ ( القاسم ) في ذيلها في المقاسمة ، سيما مع سبق حكم الزكاة في قوله ( إلا مثل الحنطة والشعير ) ووقوع التعبير عنه ب‌ ( المصدق ) فيكون ( القاسم ) غيره .
ولا أقل من الاطلاق ، بل العموم المستفاد من ترك الاستفصال وظهور إرادة الزائد على الحق الواجب عليه من الحرام الواقع غاية في قوله ( حتى تعرف الحرام بعينه ) وهو المخصوص فيها بالمنع عنه ، دون الحق الواجب وإن كان حراما على الآخذ آثما في أخذه مضمونا عليه ببدله ممنوعا عن التصرف في ثمنه ، فلا إجمال حتى يشعر بالتقية ، ولا موجب للحمل عليها .
بل ظاهرها - سؤالا وجوابا وتقريرا من الإمام - : كون الجواز بالنسبة إلى المقبوض مقدار الحق مفروغا عنه . وإنما وقع السؤال عما يعلم قبضه أكثر من الحق لشبهة اندراج الزائد في المبيع بل مقتضى نفي البأس عن

306

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست