responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 284


وفيه : إن الرواية - كما ترى - أجنبية عن مدعاهما ظاهرة في تملك المحيي لها من دون شئ غير الزكاة عليه . وأين ذلك من كونها للمسلمين بصرف الإمام عليه السلام قبالتها في مصالحهم ، فلتنزل على الموات من الأصل أو المملوكة بالاحياء - بناء عليه - فيه كما يأتي في الخاتمة .
والأحسن : الاحتجاج لهما بما روى في ( المختلف ) و ( قاطعة اللجاج ) عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : ( ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده ، وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ، ونصف العشر مما كان بالرشاء فيما عمروه منها وما لم يعمر منها أخذه الإمام ، فقبله ممن يعمره ، وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر ) .
وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : ( ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال :
العشر أو نصف العشر فيما عمر منها ، وما لم يعمر أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين ، وليس فيما كان أقل من خمسة أوسق شئ ، وما أخذ بالسيف فذلك للإمام عليه السلام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخيبر " ( 1 ) .
والسؤال - وإن وقع عن أرض الخراج - إلا أن الإمام عليه السلام أجاب - أولا - عن حكم أرض من أسلم طوعا ، ثم أجاب عن ( العنوة ) بعده . وظاهرهما إهمال عمارتها حتى زالت لا عدم تعميرها من أصلها حتى تكون للإمام عليه السلام بقرينة الإضافة الدالة على الملكية لهم دون الإمام

284

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست