فهي لأهلها مملوكة لأربابها ، ليس عليهم فيها شئ إلا الزكاة - إذا اجتمعت شرائطها - فلهم التصرف فيها بالبيع والشراء وغير ذلك من سائر النوافل ما داموا قائمين بعماراتها من غير خلاف فيه كذلك . وإذا أهملوها حتى خربت أخذها الإمام عليه السلام أو القائم مقامه ودفعها إلى من يعمرها بحصة منها : من النصف أو الثلث - مثلا - ويأخذ القبالة ويدفع منها طسقها ( 1 ) إلى المالك ، والباقي في بيت مال المسلمين يصرف في مصالحهم . أفتى بذلك جم غفير من أصحابنا المتقدمين والمتأخرين ، بل في ( قاطعة اللجاج للكركي ) وغيره : نسبته إلى المشهور ( 2 ) . ومقتضاه البقاء على ملك أربابها ، خلافا لما عن ابني حمزة والبراج ، حيث لم يوجبا دفع الطسق لأربابها ، ومقتضاه الخروج عن ملكهم . بل صريح كلاميهما : كونها - حينئذ - للمسلمين . واحتجا - على ما في المختلف - بصحيحة معاوية بن وهب ، قال : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أيما رجل أتى خربة ، فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها ، فإن عليه منها الصدقة ، فإن كانت أرض رجل قبله ، فغاب عنها وتركها ، وأخربها ، ثم جاء - بعد - يطلبها ، فإن الأرض لله عز وجل ولمن يعمرها ) ( 3 ) .