وحلوان ( 3 ) ) - عرضا - ثم ضرب على كل جريب نخل ثمانية دراهم ، والرطبة : ستة ، والشجر : كذلك ، والحنطة : أربعة ، والشعير : درهمين وكتب إلى عمر فأمضاه . وروي : أن ارتفاعها كان في عهد عمر مأة وستين ألف ألف درهم فلما ولي عمر بن عبد العزيز ، رجع إلى ثلاثين ألف ألف في أول سنة ، وفي الثانية بلغ ستين ألف ألف ، فقال : إن عشت سنة أخرى لرددتها إلى ما كان في أيام عمر ، فمات في تلك السنة . وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام . ثم لما أفضى الأمر إليه أمضى ذلك لأنه لا يمكنه أن يخالف ويحكم بما عنده . والذي يقتضيه المذهب : أن هذه الأرضين وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة يكون خمسها لأهل الخمس ، وأربعة أخماسها تكون للمسلمين - قاطبة - : الغانمون وغير الغانمين في ذلك سواء ، ويكون للإمام ( عليه السلام ) التصرف فيها ، وتقبيلها وتضمينها بما شاء ) - هذه عبارته بحروفها - .