كلامه ( 1 ) ، وفيه : إن العمل بما تقتضيه الأصول ليس من الترجيح بلا مرجح ، فضلا عن كونه ترجيحا للمرجوح بل هو من العمل بالدليل الشرعي ، واعتبار رجحان الظن أو الكلام ، سيما ومقتضى الأصل عدمه . هذا ، ولعل الأقوى في المقام ونحوه مما يتعذر العلم وما بحكمه من البينة في تشخيص الموضوعات التي يترتب عليها الأحكام - الرجوع إلى الظن الحاصل من أهل الخبرة في تشخيصها سواء كان الشك في مفهوم الموضوعات أو في مصاديقها ، فإن المرجع في ذلك العرف الخاص ، كما عليه بناء العقلاء في معرفة ما يتعلق به أغراضهم من ذلك ، ومنه الظنون الرجالية والحاصل من قول اللغويين . وبرشد إليه صحيحة عمار الساباطي في معرفة المواقيت عن الصادق عليه السلام ، قال : ( يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلك ) ( 2 ) . وكلمة ( يجزيك ) ظاهرة في كفاية الظن ، إذ ما وراء العلم من شئ .