responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 206


في مدة الخيار بما إذا كان بعد القبض ، لا قبله ، وإن توهم كونه من تعارض القاعدتين فيه .
وأما إذا كان التلف بعد القبض فمن ضمان المشتري في جميع صورها أيضا - إلا إذا كان الخيار خاصا بالمشتري ، فإنه المتيقن خروجه - بما دل على كون التالف في مدة الخيار ممن لا خيار له - عن القاعدة الأولية التي مقتضاها كون التالف منه ، لأنه تلف في ملكه وهو مقبوض له .
ويلحق بهذه الصورة في الخروج عن القاعدة الأولية : ما لو كان الخيار للأجنبي ، وكان بجعل من المشتري توكيلا منه - منفردا كان أو منضما إلى نفسه - لا تحكيما ، فافهم .
الخامس - المراد بالضمان في هذه القاعدة هو المراد منه في قاعدة تلف المبيع قبل قبضه ، بمعنى انفساخ العقد وحله ، فلا يفتقر بعد التلف إلى فسخ ذي الخيار ، لتحقق الانفساخ بمجرد تحقق التلف ، فلم يبق عقد - حينئذ - حتى تكون له سلطنة على الفسخ بالخيار ، وهو واضح هذا آخر ما أردنا بيانه في هذه المسألة والله العالم بحقائق أحكامه

206

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست