باللزوم الذي قد عرفت أنه غير مانع عن الضمان . نعم لو فرض استمرار الخيار في المدة ، وأن رد مثل الثمن شرط في إعمال الخيار ومباشرة الفسخ على وجه يكون ذلك بجعل بالفرض في أصل العقد ، أشكل الحكم بذلك لاختصاص الخيار بالبائع واقتضاء القاعدة كونه من ضمان من لا خيار له ، وهو المشتري . الثالث - يظهر مما ذكرنا من عدم كون المقبوض لذي الخيار مضمونا عليه لو تلف في خياره : عدم الفرق بين المبيع والثمن ، لوحدة المناط المتقدم فيهما ، ضرورة أن نسبة الثمن المقبوض للبائع ، والخيار مختص به كنسبة المبيع المقبوض للمشتري إذا كان الخيار مختصا به . وإن تأمل في التعميم من هذه الحيثية أيضا - بعض المحققين من المعاصرين ، نظرا إلى الاقتصار فيما خالف الضوابط الشرعية على المتيقن خروجه منها ، وهو المبيع ، فلا يتعدى منه إلى الثمن . وأنت خبير بما فيه ، لعدم وقوع لفظ المبيع في شئ من الأخبار كما وقع في النبوي المتقدم في القاعدة المتقدمة حتى يتوهم الاقتصار عليه . ودونك في التعميم من هذه الحيثية - أيضا - ما تقدم من كلام جدنا في ( الرياض ) وغيره . الرابع - الخيار : إما أن يكون للبائع ، أو للمشتري ، أولهما ، أو للأجنبي - منفردا - أوله منضما إليهما ، أو إلى أحدهما ، بائعا كان أو المشتري وعلى التقادير كلها : فإما أن يكون التلف قبل القبض أو بعده . فإن كان قبل القبض كان من ضمان البائع - مطلقا - في جميع صورها السبع ، لأنه من تلف المبيع قبل قبضه الذي قد تقدم كونه مضمونا على البائع - مطلقا - حتى لو كان له خيار مختص به فإنه لا يكون من ضمان المشتري الذي لا خيار له ، لما عرفت من اختصاص قاعدة تلف المبيع