responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 17


منها - ما لا يجوز عليه شئ من ذلك ، فلا يسقط بالاسقاط ، ولا ينقل بالنواقل ، ولا ينتقل بالإرث ونحوه : كحق الأبوة ، وولاية الحاكم وحق الاستمتاع بالزوجة للزوج ، وحق الجار على جاره ، والمؤمن على أخيه : فإنها حقوق لأربابها لا تسقط ، ولا تنتقل إلى غيرهم بوجه من الوجوه .
ومنها - ما يجوز فيه كل ذلك ، كحق الخيار ، وحق القصاص ، وحق الرهانة ، وحق التحجير ، وحق الشرط المطلق .
ومنها - ما يسقط بالاسقاط ، ولا ينقل ولا ينتقل ، كحق الغيبة ، والايذاء بضرب أو شتم أو إهانة أو نحو ذلك - بناء على كونه حقا - ولذا يجب الاستحلال منه ، ولا يكتفى بالتوبة في التخلص عنه [1] .
ومنها - ما يسقط بالاسقاط ، وينتقل بالإرث - على قول - ولا ينقل بالنواقل كحق الشفعة للشريك المسبب عن بيع شريكه .
ومنها - ما ينقل - مجانا لا بعوض - كحق القسم بين الزوجات بناء على عدم مقابلته بالأعواض .
ومنها - المصاديق المشتبهة بين كونها حكما أو حقا .
وإن وقع الخلاف في ذلك في بعض ما تقدم - أيضا - كحق الرجوع في المطلقة الرجعية وحق السبق في المسجد ، والأوقاف العامة ، والطرق النافذة ومنشأ هذا الاختلاف : هو إن الموجب للحق : إما أن يكون علة تامة ، فيستحيل انفكاكه عنه بسقوط أو انتقال ، لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة ، كولاية الآباء والأقارب ، والحاكم ، ومنصوبه . والعزال



[1] وربما قيل : إنها محض الحكم بالإثم ، ويكفي بالتخلص عنه بمحض التوبة شأن كل إثم بين العبد وربه .

17

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست