أنه لا ملازمة بين التعبير بكونه من مال البائع ، والقول بالانفساخ فضلا عن سبقه على التلف حتى يلتزم به ، إذ كما يمكن ذلك تصحيحا للصدق كذلك يمكن أن يكون كناية عن إرادة كونه تالفا عليه بلا عوض له فأشبه بماله الذي لو تلف عنده كان التلف عليه وخسرانه منه . وهذا المعنى يكفي - أيضا - في تحقق الصدق المذكور عليه ، وإن كان الأول هو الأظهر من العبارة ، إلا أن الثاني يمكن ترجيحه عليه بوجوه من المرجحات ( 1 ) وعليه ، فيمكن القول بانفساخ العقد وحله بالتلف ، لكن من حينه لا قبله ، فتكون مخالفتها للقاعدة - التي مقتضاها : لزوم العقد - من حيث الانفساخ ورجوع كل من العوضين إلى مالكه الأول ، أو القول بلزوم العقد وعدم انفساخه الموجب لكون المبيع مضمونا ببدله الواقعي من المثل أو القيمة ، غير أنه بعد قيام الدليل على كونه مضمونا بالمسمى خرجنا به عن القاعدة التي مقتضاها ضمان كل شئ ببدله الواقعي ، وحينئذ فلا حل للعقد ولا انفساخ ، بل رجوع الثمن - حينئذ - إلى المشتري إنما هو من باب