قلت : إن ما ذكروه مبني على أن مفاد العقد ليس إلا التمليك بإزاء التمليك وأن وجوب القبض إنما هو لكونه ملك الغير فيجب تسليمه إلى مالكه ، لا لاقتضاء عقد المعاوضة ذلك . وفيه - مضافا إلى ما يلزمهم من محذور لزوم تقدم المعلول على علته بعد أن كان الانفساخ مسببا عن التلف بعده - وقياسه بإجازة الفضولي بناء على الكشف ، قياس مع الفارق ، لامكان دعوى كون الشرط في الإجازة هو تعقب العقد بها ، وهو مقارن للعقد ، وليس في المقام ما يصلح أن يكون معقبا بالتلف حتى يصح أن يكون علة للانفساخ ، ولا يتوهم - هنا - كون السبب هو العقد المعقب - أيضا - لأن مدخلية التلف في التأثير تضاد أثر العقد ومفاده ، فكيف يمكن تركب السبب منهما ، بخلاف الإجازة التي ليس معناها إلا إمضاء مفاد العقد ، وارجاع شرطية التلف إلى شرطية بقاء العين إلى القبض في اللزوم ، فيه من التكلف ما لا يخفى وصدق الرجوع والانفساخ ، وإن توقف على سبق الملك بالعقد إلا أن استناده لا يمكن إلى العقد ، أو ما يتركب منه ومن غيره ومع ذلك لا ينفك عن لزوم المحال من تأخر المعلول عن علته التامة بالزمان ، بناء على ما هو المسلم عندهم من الانفساخ من حينه لا من حين العقد ، ولذلك كان القول بشرطية التعقب بالإجازة مبنيا على القول بأنها كاشفة لا ناقلة .