لأنه من آثار سلطنته على ماله . وأما التملك ، فمن آثار سلطنة المتملك على نفسه . فالسلطنة المجعولة حق ، وصاحبها مالك ، وذو سلطان ، وإن كان جعلها له حكما . وكذا الآثار العارضة لها والمتعلقة بنفسها بحيث تكون نسبتها إليها نسبة العارض إلى المعروض ، فيكون الحق موضوعا لذلك الحكم ، دون ما كان منتزعا منها ، بحيث تعد من شعبها وتطوراتها ، فإنها من الحقوق أيضا . وهنا كثيرا ما يقع الاشتباه بين القسمين من الآثار في المصداق وأنه من العوارض على السلطنة أو من شعبها . . ثم الاسقاط الذي مرجعه إلى العفو : عبارة عن قطع طرف التعلق عن متعلقه ، ومورده الانسان ، ويشبهه في الأعيان الأعراض ، بناء على خروج المعرض عنه عن الملك وعوده إلى الإباحة الأصلية ، وإلا - كما هو المقرر في محله من عدم الخروج به عنه كما هو المشهور - انحصر مورده بالحقوق المتعلقة بالانسان ، ولو في ماله ، بناء على ما هو الحق : من أن أولوية السبق في المساجد والمدارس والخانات والرباطات والقناطر والطرق النافذة ، ونحو ذلك من الأحكام التي تنتفي بانتفاء موضوعها بالاعراض عن المحل ، وهو التزاحم الذي هو موضوع المنع والحرمة ، لا من الحقوق التي تسقط بالاعراض . ولعلك تقف على توضيح ذلك في بيان المصاديق المشتبهة بينهما . والنقل : هو تحويل طرف الإضافة منه إلى غيره : بعوض ، أو مجانا فكل من النقل والاسقاط من عوارض السلطنة وأحكامها . ثم الحق قد يضاف إليه تعالى ، فيكون متعلقه ما سواه من الممكن ، وسلطنته عليه من أتم مراتب السلطنة وأكملها ، لأنه سلطنة عليه بالايجاد والربوبية ، ضرورة افتقار الممكن في تحققه إلى الواجب ، لعدم الاستقلالية