responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 143


و ( رهان مقبوضة ) ( 1 ) .
وفيه : إن المطلقات مسوقة لبيان أصل اعتبار القبض ، وأما من جهة الكيفية ، فهي مهملة غير ناظرة إليها ، فيبقى الحكم على ما كان عليه قبله من الجواز وعدم ترتب الصحة بحكم الاستصحاب .
وأما وجه القول بالتفصيل ، فلتحقق ما هو معتبر في القبض من الإذن في الأول دون الثاني .
وفيه أن المعتبر هو القبض المأذون بعنوان كونه رهنا ، لا مطلق الإذن بالقبض ، وبالجملة ، بعد اعتبار الإذن والرضا في صورة حدوث القبض المعتبر في الرهن بعد عقده - كما عليه المشهور - لا معنى لعدم اعتباره في القبض المستدام ، كما نسب إلى الأكثر أيضا هنا .
ومنه يظهر الاشكال في وجه التفرقة بين المقامين حتى ذهب المشهور إلى اعتبار الإذن في الأول وعدم اعتبارهم له في الثاني .
ودعوى تحقق الإذن فيه - بدلالة الارهان عليه - فمع أنها ممنوعة من أصلها لعدم الملازمة بين الرضا بكونه رهنا وكونه عند المرتهن بعينه آت في القبض الحادث ، كما لو قبضه المرتهن بدون إذن الراهن بالقبض بمجرد العقد عليه ، فالأقوى في المقامين اعتبار كون القبض مأذونا فيه وفاقا للمشهور في الأول ، وخلافا لهم في الثاني - كما عرفت من الاستصحاب بعد كون المطلقات مهملة من حيث الكيفية ، مضافا إلى أن القبض بعد كونه جزء السبب ومتمما للعقد صحة أو لزوما يعتبر فيه ما يعتبر في باقي أجزاء السبب من الرضا والاختيار ، أو إلى دعوى كون المستفاد من أدلة اعتبار القبض فيما هو معتبر في صحة العقد أو لزومه اعتبار تأكد الايجاب

143

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست