و ( رهان مقبوضة ) ( 1 ) . وفيه : إن المطلقات مسوقة لبيان أصل اعتبار القبض ، وأما من جهة الكيفية ، فهي مهملة غير ناظرة إليها ، فيبقى الحكم على ما كان عليه قبله من الجواز وعدم ترتب الصحة بحكم الاستصحاب . وأما وجه القول بالتفصيل ، فلتحقق ما هو معتبر في القبض من الإذن في الأول دون الثاني . وفيه أن المعتبر هو القبض المأذون بعنوان كونه رهنا ، لا مطلق الإذن بالقبض ، وبالجملة ، بعد اعتبار الإذن والرضا في صورة حدوث القبض المعتبر في الرهن بعد عقده - كما عليه المشهور - لا معنى لعدم اعتباره في القبض المستدام ، كما نسب إلى الأكثر أيضا هنا . ومنه يظهر الاشكال في وجه التفرقة بين المقامين حتى ذهب المشهور إلى اعتبار الإذن في الأول وعدم اعتبارهم له في الثاني . ودعوى تحقق الإذن فيه - بدلالة الارهان عليه - فمع أنها ممنوعة من أصلها لعدم الملازمة بين الرضا بكونه رهنا وكونه عند المرتهن بعينه آت في القبض الحادث ، كما لو قبضه المرتهن بدون إذن الراهن بالقبض بمجرد العقد عليه ، فالأقوى في المقامين اعتبار كون القبض مأذونا فيه وفاقا للمشهور في الأول ، وخلافا لهم في الثاني - كما عرفت من الاستصحاب بعد كون المطلقات مهملة من حيث الكيفية ، مضافا إلى أن القبض بعد كونه جزء السبب ومتمما للعقد صحة أو لزوما يعتبر فيه ما يعتبر في باقي أجزاء السبب من الرضا والاختيار ، أو إلى دعوى كون المستفاد من أدلة اعتبار القبض فيما هو معتبر في صحة العقد أو لزومه اعتبار تأكد الايجاب