السابع : قال في ( المسالك ) : ( لو كان المبيع بيد المشتري قبل الابتياع : فإن كان بغير إذن البائع فلا بد من تجديد الإذن في تحققه بالنسبة إلى رفع التحريم أو الكراهة . وأما بالنسبة إلى نقل الضمان ، فيحتمل - قويا - تحققه بدونه ، كما لو قبضه بعده بغير إذن البائع . ويحتمل توقف الأمرين على تجديده ، لفساد الأول شرعا ، فلا يترتب عليه أثر . ولو كان بإذنه كالوديعة والعارية لم يفتقر إلى تجديد إذن ولا تخلية . ) ( 1 ) انتهى قلت : ومما ذكرنا ظهر لك وجه قوة ما قواه في ( المسالك ) من انتقال الضمان إلى المشتري لو كان مقبوضا بغير إذنه ، إلا أن إطلاق قوله ( فلا بد من تجديد الإذن ) الشامل لما لو كان القبض مستحقا له على البائع ، كما لو اشتراه بمال في ذمته ، غير جيد - ضرورة عدم الحاجة إلى الإذن بعد ما كان القبض مستحقا عليه . هذا بالنسبة إلى البيع . وأما بالنسبة إلى ما كان القبض شرطا في صحته أو لزومه كالرهن والهبة ، فنقول : لو رهن المقبوض بيد المرتهن قبل عقد الرهن عليه ، فلا يخلو : إما أن يكون القبض المتحقق أولا بإذن الراهن ، أو بغير إذنه كالمغصوب . وعلى التقديرين ، ففي اعتبار الإذن مطلقا أو عدمه كذلك ، أو التفصيل بين المأذون وغيره . أقوال : نسب ثانيها إلى الأكثر ، ولعل نظرهم إلى كفاية تحقق القبض فيما هو معتبر فيه من الصحة أو اللزوم ، لاطلاق قوله ( صلى الله عليه وآله ) ( لا رهن إلا مقبوضا ) ( 2 )