وإن كان مما ينقل ويخول ، فإن كان مثل الدراهم والدنانير والجواهر ومما يتناول باليد ، فالقبض فيه هو التناول ، وإن كان مثل الحيوان كالعبد والبهيمة ، فإن القبض في البهيمة أن يمشي بها إلى مكان آخر ، وفي العبد أن يقيمه إلى مكان آخر ، وإن كان اشتراه جزافا كان القبض فيه أن ينقله من مكانه ، وإن كان اشتراه مكايلة فالقبض فيه أن يكيله ) انتهى ( 1 ) القول السادس - ما ذهب إليه في ( الدروس ) قال : ( والقبض في غير المنقول : التخلية بعد رفع اليد ، وفي الحيوان نقله ، وفي المعتبر كيله أو وزنه أو عده : ذلك أو نقله ، وفي الثوب : وضعه في اليد ) ( 2 ) ولعل نظره في المكيل والموزون إلى الصحيحتين ، وفي النقل إلى العرف ، ورواية عقبة المتقدمة ، لكن الفرق بين الحيوان وغيره مشكل وإلحاق المعدود بالمكيل والموزون قياس ، وكلمة ( بعد ) لعلها زائدة لأن التخلية تحصل برفع اليد والموانع ، لابعد ( 3 ) . القول السابع - كفاية التخلية في نقل الضمان عن البائع ، لا في زوال المنع عن بيع ما لم يقبض . نفى عنه البأس في ( الدروس ) ( 4 ) . ومن المحتمل أن يكون ذلك اختلافا في مناط الحكمين ، لا في تسميته