ولعل التزامه بكون الكيل والوزن قبضا دون أن يكون اعتبارهما لمحض كونهما شرطا في رفع المنع التحريمي أو الكراهي عن بيع المكيل والموزون للتخلص عن لزوم تخصيص الصحيحة بالاجماع الذي حكاه بعد أن ساقها حيث قال : ( فجعل - عليه السلام - الكيل والوزن هو القبض ، لأن الاجماع على تسويغ بيع الطعام بعد قبضه ) ( 1 ) هذا ، ومفاد الاجماع المزبور : هو كون القبض مسوغا للبيع ، لا حصر المسوغ به - كما هو مفاد ما حكاه جدنا ( 2 ) في ( الرياض ) وحيث قال