responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 40


التكليف الصرف ومحض الوجوب على المالك نظير وجوب نفقة الأقارب وإنما هو من قبيل الوضع .
وعليه ، فهل الحق المذكور إنما يتعلق بذمة المالك والعين الزكوية ، مثلا ليست محقوقة به ؟ ربما يحكى عن بعض الأصحاب ذلك ، وينسب إلى بعض العامة وهو خلاف ظاهر آية الزكاة ، وآية الخمس . بل خلاف صريح بعض الأخبار ، وكلمات الأصحاب ، والفروع المتسالم عليها عندهم فإنها صريحة بتعلق الفريضة بنفس العين .
وعليه ، فهل الحق المذكور المجعول لأربابه من قبيل الملك في العين وأن الفقراء - مثلا - يملكون قسطا من مال المالك بنحو الشركة الحقيقة والكسر المشاع - كما نسب إلى ظاهر المشهور - أو من قبيل الكلي في المعين كما يظهر من بعض آخر - ولعل ذلك لما يظهر - من بعض الأخبار من قوله - عليه السلام - ( . . فيما سقت السماء العشر ) [1] و ( في كل عشرين مثقالا من الذهب نصف مثقال ) [2] وقوله عليه السلام : ( إن الله تعالى شرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ) وقول علي عليه الصلاة والسلام - كما في نهج البلاغة فيما كان يكتبه لمن يستعمله على الصدقات - :
( فإن كان له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلا بإذنه ، فإن أكثرها له ) [3]



[1] بهذه الألفاظ وبقريب منها يذكر الحديث عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في عامة كتب الصحاح ، وكتب الأخبار في كتاب الزكاة باب زكاة الغلاة .
[2] بهذا اللفظ وبهذا المضمون ذكره ( الكافي في كتاب الزكاة ، باب زكاة الذهب والفضة ) .
[3] راجع : شرح ابن أبي الحديد ( ج 15 ص 151 ) طبع دار احياء الكتب العربية .

40

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست