إلا أنه - لقصوره وعدم مقاومته لما تقدم ( 1 ) - محمول على ما لو حصل منه العلم بالحرمة . هذا ، ولكن يستحب التنزه عن نحو هذه الأموال ، بل يكره تناولها بلا خلاف أجده فيه . مضافا إلى جبلية النفوس على حب من أحسن إليها ، وإلى النصوص المستفيضة ، نحو قوله : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ( 2 ) وقوله في الصحيح المتقدم : ( إن أحدكم لا يصيب من دنياهم . . ) وفي الخبر : عن الورع عن الناس فقال : ( الذي يتورع عن محارم الله عز وجل ويتجنب هؤلاء ، وإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه ) وقوله : ( من ترك الشبهات نجا من الهلكات ) إلى غير ذلك ( 3 ) إلا أن الكراهة ترتفع بأمور : منها - إخباره بالحلية أو بما يفيدها كقوله : هو من مال تجارتي - كما ادعاه غير واحد من الأصحاب . بل في الرياض : ( نفى الريب عنه حينئذ ) ( 3 ) . والوجه فيه : هو ما دل على قبول قول ذي اليد . والأولى تقييده بما إذا كان مأمونا في قوله ، وإلا كان قوله كيده . ومنها - إخراج الخمس منه ، لفحوى ما دل على تطهيره المختلط