مع التسامح في أدلتها وجبلية النفوس ، المتقدمة . وأما الثالث - وهو المشتبه بين كونه من الحلال أو الحرام أو منهما فلا كلام في كونه من الشبهة المحصورة - لو علم في أمواله محرما - وإن أصر شيخنا في ( الجواهر ) بخروجه عنها - موضوعا - وإن أدرجه في الشبهة غير المحصورة بملاحظة كلي الظالم وصنفه من كل ذي مال مختلط حرامه بحلاله كالعشار والسارق والمرابي والمرتشي ومن لم يخرج الحقوق ونحوهم الذي منه الجائر - فإن ما في أيدي كل واحد من هؤلاء - وإن كان من الشبهة لو اشتبه الحرام منه بالحلال - إلا أن المجموع من حيث المجموع الملحوظ بلحاظ الوحدة صنفا مخرج لها من المحصورة إلى غير المحصورة . وإن كان بالنظر إلى آحاد أفرادهم كان من المحصورة حتى صارت غير محصورة ، فيجري عليها حكم عدم الاجتناب . وفيه - مع لزوم فتح هذا الباب سد باب الشبهة المحصورة - غالبا - أنه - حينئذ - من شبهة الكثير في الكثير المساوي لحكم المتصف بضده في وجوب الاجتناب عنه - على الأقوى - كما تقرر في محله . كما أنه لا كلام أيضا في خروجه - في الجملة - عن حكم الشبهة المحصورة ، فيجوز تناول ما يعطيه والمعاملة معه عليه إجماعا بقسميه . فمن منقوله : ما حكاه جدنا العلامة في ( المصابيح ) حيث قال : ( يجوز أخذ الجوائز من الظالمين والتصرف فيها ما لم يعلم حرمتها - بعينها - بالاجماع والنصوص المستفيضة ) انتهى ( 1 ) - المعتضد بدعوى غير واحد - ومنهم السيد جدنا في الرياض - عدم الخلاف فيه ، مضافا