وأما حكم جوائزه مما لا يعلم كونه منهما ، بل جوائز الظالم مطلقا ، فلا يخلو : إما أن يعلم بكونه حراما بعينه ، أو يعلم بكونه حلالا كذلك ، أولا يعلم شيئا منهما بل هو مشتبه الحال . أما الأول - فلا اشكال في حرمة أخذه وتناوله إلا مع قصد إرجاعه إلى مالكه مع التمكن منه والتصدق عنه مع عدمه ، فيجوز ذلك - حينئذ - بل يستحب ويكون أمانة في يده لا يضمنها إلا مع التعدي أو التفريط ، ومع عدم قصد ذلك يضمنه لو تلف ولو بغير تفريط مطلقا ، ولو علم بها بعد القبض ، لأن يده حينئذ - عادية والقبض لمصلحته . أما لو تلف في يده مع سبق القبض على العلم بالحرمة مع القصد المذكور عنده ، ففي ضمانه لعموم ( على اليد ) وعدم منافاة جواز التصرف للضمان ، وعدمه لجواز التصرف مع قصد الاحسان على المالك بالفرض قولان ، أقربهما الأول . وبالجملة ، فصور المسألة في الضمان وعدمه أربع ، لأن المجاز بذلك : إما أن يقصد الارجاع إلى المالك ، أولا . وعلى التقديرين : إما أن يعلم بالحرمة قبل القبض ، أو بعده . لا إشكال في الضمان مع عدم القصد - مطلقا - ولو كان العلم بها بعد القبض لكونه غاصبا - حينئذ - كما لا ينبغي الاشكال في عدمه معه لو سبق العلم بها عليه ، لأنه أمين محسن فلا سبيل عليه . وكون القبض - حينئذ - حسبيا مأمورا به من الشارع رعاية لمصلحة المالك وعدم تضرره ، فكيف يكون ذلك بتضرر القابض حسبة ، وهل هو إلا من دفع الضرر بالضرر المساوي له في درجة الملاحظة . وفي ضمانه معه - لو قبض ثم علم بها - قولان : اختار ثانيهما في ( المسالك ) حيث قال : ( والأقوى التفصيل وهو أنه إن كان قد قبضها