responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : بلغة الفقيه ( عدد الصفحات : 352)


مع امكان منعه وجحده ، ولو بالانكار عليه ، فالثاني وإن تعين المقبوض زكاة بالقسمة والعزل لثبوته بالتفريط في الذمة ، مثلا ، إن كان مثليا ، أو قيمة إن كان قيميا ، ومع عدم امكانه فالأول لعدم التفريط فيه بالفرض ، وبه يجمع بين الأخبار . ويشهد له الصحيحة المتقدمة ( 1 ) .
ولا كذلك الحكم في الخراج ، بل تبرء الذمة منه بالدفع إلى الجائر مطلقا وإن تمكن من جحده لوجود تقبل الأراضي منه ولو بالتخيير بينه وبين الحاكم - كما هو مدلول الأخبار ، ومعاقد الاجماعات - حسبما تقدم ، ولم يوجد مثله في دفع الزكاة إلى الجائر ، فظهر الفرق بما ذكرنا بين الزكاة والخراج بعد دفعهما إليه في السقوط مطلقا في الثاني ، والتفصيل فيه في الأول .
ودعوى عدم تعيين الزكاة بالعزل الذي يلزم من تحققه التلف ، وإن كانت ولاية العزل والقسمة للمالك إرفاقا به لكن ما لم يكن كذلك ، وإجبار الشخص على إعطاء الزكاة لا يوجب احتساب المدفوع من حق الفقراء ، لأن المشاع لا يتميز بغير رضا الشركاء ، غاية الأمر أنه يجب على المكره أن يدفع إلى المكره ما يكفيه شره ، وأما احتسابه من حق الفقراء فلا ، ومن هنا يعلم أن الاكراه على تعيين قسمة أحد الشريكين لا ينفع في التعيين .
فيها : إن ذلك اجتهاد في مقابل النص . نعم هو مقتضى القواعد الأولية التي يجب الخروج عنها بظواهر النصوص المتقدمة ( 2 ) .
هذا كله في حكم الأخذ من الجائر مما يأخذه باسم الزكاة والخراج .

321

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست