المعزول زكاة ، بل هو منه حقيقة فإذا أخذه الجائر أخذ ما هو زكاة ، وإن كان ظالما في أخذه لكونه غير مستحق له ولا نائبا عن المستحق كالخراج الظالم في أخذه لذلك مع تعيين كونه خراجا بحكم الشارع وبرائة ذمة المالك عن دفعه ثانيا بالانفاق . مضافا إلى ما دل على سقوطها - حينئذ - من المعتبرة المستفيضة التي منها : صحيحة يعقوب ، قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العشور التي تؤخذ من الرجل ، أيحتسبه بها من زكاته ؟ قال : نعم إن شاء ) : وصحيحة سليمان : ( سمعت الصادق ( عليه السلام ) يقول : إن أصحاب أبي أتوه ، فسألوه عما يأخذه السلطان فرق لهم ، وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها ، فأمرهم أن يحتسبوا به ، فجاز ذلك والله لهم ، يا أبه إن سمعوا ذلك لم يزك أحد ، فقال : يا بني حق أراد الله أن يظهره ) ( 1 ) وصحيحة العيص عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الزكاة ، قال ( ما أخذه منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم ، فإن المال لا ينبغي أن يزكى مرتين ) ( 2 ) .