مؤيدا بالأخبار الدالة على سقوط الزكاة بعد دفع الخراج إليه التي : منها ما رواه رفاعة : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل له الضيعة . فيؤدي خراجها ، هل عليه فيها العشر قال : لا ) ( 1 ) ونحوه صحيحته الأخرى ، وخبر أبي كهمش عنه ( عليه السلام ) : ( من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه ) . ( 2 ) وخبر أبي قتادة عن سهل بن اليسع حيث أنشأ سهل يسأل أبا الحسن - عليه السلام - عما يخرج منها : ما عليه إذا كان السلطان يأخذ خراجه ؟ : ( فليس عليك شئ وإن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها ) ( 3 ) بعد حملها - كما في الحدائق عن بعض - على إرادة الزكاة من الخراج ، فتكون - حينئذ - من روايات الباب . وإن كان الأولى حملها على التقية ، لكون ذلك مذهبا لأبي حنيفة - على ما حكي عنه - وعليه فتعتبر النية عند الدفع إليه ، كما تعتبر في سائر الزكوات . والقول الآخر : عدم سقوط الزكاة عنه بدفعها إليه - كما قواه شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله - في ( المسالك ) معللا بأن الجائر ليس نائب المستحقين ، فتعذر النية ، فلا يصح الاخراج بدونها ووجوب دفعه إليه أعم من كونه على وجه الزكاة أو المضي معهم في أحكامهم والتحرز