يعبر عن الأولى - اصطلاحا - بملك العين ، وعن الثانية بملك المنفعة وعن الثالثة بملك الانتفاع . ومن ذلك : ملكية الزوج لبضع الزوجة ودخول بضع الأمة المحللة في ملك اليمين بعد حظر التحليل في قوله تعالى : ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) ( 1 ) والأمة المحللة ليست بزوجة - قطعا - فهي مملوكة للمحلل له من جهة خصوص الانتفاع ببضعها . ولا ينافي ذلك كونها باقية على ملك مالكها المحلل المبيح ، ولعلك تقف على مزيد توضيح لذلك في مسألة المعاطاة . تذنيب : فيما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة الذي قد عرفت معناهما من الأراضي وباسم الزكاة من الأنعام وغيرها وما يؤخذ منه من ذلك من الجوائز أو بالبيع والشراء وغير ذلك . فنقول : لا اشكال في براءة ذمة المتقبل من الجائر بدفع القبالة إليه ، بلا خلاف أجده بل الاجماع - بقسميه - عليه . ويدل عليه - مضافا إلى ذلك - : الأخبار المستفيضة الدالة على صحة التقبيل منه ، وإن كان هو آثما في قبضه ، لأنه غير مستحق له لكونه وظيفة الإمام العادل المتولي لأمور المسلمين . وبذلك يخرج عن القاعدة التي لولاها لكان مقتضاها عدم تعيين المقبوض أجرة ومقاسمة لفساد القبض والقسمة لكونه غاصبا ظالما فيهما ، فيبقى المقبوض على ملك مالكه ، ويجب - حينئذ - دفع ما عليه من القبالة لمن يستحق القبض منه ، وهو الإمام العادل ( عليه السلام ) المتولي لمصالح المسلمين إلا أن الحكم بالبراءة مدلول عليه بالاجماع والسنة المستفيضة الكاشفين عن