يعم ما كان منها في ملك الإمام وغيره ، خلافا للمنسوب إلى ظاهر الحلي في الثلاثة ، فخصها بما إذا كانت في ملك الإمام . ورده في البيان بأنه يفضي إلى التداخل وعدم الفائدة في ذكر اختصاصه عليه السلام بذلك لكن في ( المدارك ) - بعد ذكره ما في البيان - : ( إنه جيد لو كانت الأخبار المتضمنة لاختصاصه بذلك على الاطلاق صالحة لاثبات هذا الحكم ، إلا أنها ضعيفة السند ، فيتجه المصير إلى ما ذكره ابن إدريس الحلي ، قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق ) ( 1 ) وفي ( المختلف ) : ( . . احتج ابن إدريس بأن الأصل إباحة ذلك للمسلم وعدم تخصيص الإمام ( عليه السلام ) به ، فلا يعدل عنه بمثل هذه الأخبار الضعيفة . والجواب : المنع من أصالة الإباحة ، بل الإمام أولى ، لأنه قائم مقام الرسول ، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم . . ) ( 2 ) انتهى . وقال الخال في ( المناهل ) : ( . . وأشار إلى هذا الأصل في ( المدارك ) و ( الذخيرة ) بقولهما : يتجه المصير إلى ما ذكره ابن إدريس - رحمه الله - قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق . وقد يجاب عما ذكره - أولا - بالمنع من الأصل المذكور عليه - كما في ( المختلف )