وفيه أن الأخذ والتقبيل فيهما لكونه في مقام توهم الحظر لا ظهور فيه على أزيد من الجواز والإباحة . والأولى : ابتناء الحكم المزبور من الجواز أو الوجوب - على الوجهين المتقدمين تسويغ الإمام في التصرف من الاحسان ، أو الحفظ من تضييع المال واتلافه ، فيجوز على الأول ، ويجب على الثاني بل ، عليه - حينئذ - يجب على المالك التعمير أو الإذن به ، ومع امتناعه عنهما ، فعلى الإمام أخذه وتقبيله من غيرهم . ثم الظاهر : اختصاص ذلك بالإمام العادل . ويلحق به - في زمن الغيبة - نائبه العام ، بناء على عموم أدلة الولاية له . وأما الجائر فلا يجوز له ذلك ، اقتصارا فيما خالف الأصول والقواعد على مورد النص ، فتأمل : المقالة الرابعة - في أرض الأنفال . وهي الأراضي المعدودة من الأنفال التي هي لله ولرسوله وللإمام القائم مقامه ، وخاصة له ، دون قبيلته . وهي : كل أرض مفتوحة بغير قتال ولا هراقة دم ، بل من غير أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، سواء أسلموها للمسلمين طوعا - وهم فيها - أو انجلوا عنها وتركوها . وكل أرض هلك أهلها وبادوا - مطلقا : مسلمين كانوا أم كفارا - معمورة كانت الأرض أم خربة - لأنه وارث من لا وارث له . والأرضون الموات - سواء كانت مواتا بالأصل كالمفاوز أم بالعارض إذا باد أهلها ولو كانوا مسلمين - بل : وكل أرض لا رب لها - مطلقا - ولو كانت محياة بنفسها . والمراد بالموات : عطلتها : إما باستيلاء الماء عليها أو انقطاعه عنها أو ظهور السبخ ونحوه فيها بحيث لا ينتفع بها - والحالة ذلك - وقد مر الكلام فيها - مفصلا - في ( المفتوحة عنوة ) . والأرض المفتوحة من الكفار بغير إذن الإمام ، بل مطلق المغنومة