ومنه يظهر ما في ( القواعد ) من عطفه الجزية على الصلح - إن أريد تغايرهما - . وقسم آخر - وقوع الصلح معهم على أن تكون الأرض للمسلمين ولهم السكنى والجزية في أعناقهم فهي بحكم ( المفتوحة عنوة ) بل هي منها بلا خلاف أجده فيه - كما اعترف به بعضم - فيكون عامرها للمسلمين - قاطبة - بعد إخراج الخمس منها ، ومواتها للإمام عليه السلام ، والجزية للمقاتلة . ثم الظاهر عدم مشروعية الصلح الموجب لحقن الدم واحترام المال مع غير أهل الذمة من الكافر الحربي ، لعدم انفكاك الإباحة ، بالنسبة إلى دمائهم وأموالهم وعدم سقوطها إلا بالاسلام . ومنه يظهر الوجه في تسمية هذه الأرض بأرض الجزية ، كما عن النهاية ، والغنية ، والوسيلة والمنتهى ، والسرائر ، والتذكرة ، وقاطعة اللجاج ( 1 ) وغيرها . بل عن الغنية ، والروضة وموضع من ( النهاية ) : إن أرض الصلح هي أرض أهل الذمة . ولعل من أطلق العنوان بأرض الصلح كالمحقق في ( الشرائع ) و ( النافع ) وغيره ، اتكالا على المفروغية عنه ، دون التعميم . نعم ، لا تمنع إجراء حكم الصلح الصحيح في مرحلة الظاهر إذا اقتضت مصلحة كلية بوقوع صورة الصلح معهم ، فكيف عن دمائهم وأموالهم مما شاة معهم في الظاهر ، إجراء لاقتضاء المصلحة دون عقد الصلح فلا يخرجون بذلك عن كونهم مهدورين في الواقع ، وإن كانوا محفوظين