آخر ، وكل لا يعلم بما فعله الآخر ، حتى التقى الفريقان عند كنيسة مريم فرقة بالسيف ، وفرقة بالأمان ، فهل هي من المفتوحة عنوة أو صلحا ؟ . لعل الظاهر أنها ليست من العنوة ، لعدم تحقق تمامية الاستيلاء بها ، ولا عبرة بلوائح الفتح وعلاماته قبل أن تضع الحرب أوزارها ، كما لا عبرة بالكر والفر في الغلبة قبل ذلك ، ويحتمل أن يكون المدار - حينئذ - على ما فعله أمير الجيش . الأمر الخامس عشر : في تعيين المفتوحة عنوة ، وما أخذ بها - وحيث لم تسعني المراجعة التامة إلى كتب التواريخ والسير ، فلا جرم اقتصرت في بيان ذلك على ما ذكره ( الكركي في قاطعة اللجاج ) لكونه مشتملا على جملة من كلمات الأصحاب ، وشطر من روايات الباب . قال المحقق المذكور في ( رسالته ) ( 1 ) : ( اعلم ، إن الذي ذكره الأصحاب من ذلك مكة - زادها الله شرفا - والعراق والشام وخراسان وبعض الأقطار ببلاد العجم . وقد تقدم في بعض الأخبار السابقة : أن البحرين من الأنفال ( 2 ) . فأما ( مكة ) : فإن للأصحاب في كونها فتحت عنوة أو صلحا خلافا ، أشهره أنها فتحت عنوة ، قال الشيخ في ( المبسوط ) : ظاهر المذهب أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) فتح مكة عنوة بالسيف ، ثم آمنهم بعد ذلك ،