وإنما لم يقسم الأرضين والدور ، لأنها لجميع المسلمين قاطبة ومن النبي على رجال من المشركين فأطلقهم ، وعندنا أن للإمام عليه السلام أن يفعل ذلك ، وكذلك أموالهم من عليهم بها وقال العلامة - رحمه الله - في ( التذكرة ) : وأما أرض مكة فالظاهر من المذهب أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) فتحها بالسيف ثم آمنهم بعد ذلك . وكذا قال في ( المنتهى ) ، ونحوه قال في ( التحرير ) . وشيخنا في ( الدروس ) لم يصرح بشئ . واحتج العلامة على ذلك : بما رواه الجمهور عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه قال لأهل مكة ما تروني صانعا بكم ؟ فقالوا : أخ كريم وابن أخ كريم فقال : أقول لكم كما قال أخي يوسف لإخوته ( لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ) أنتم الطلقاء . ومن طرق الخاصة : بما رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : ( ذكرنا له الكوفة - إلى أن قال - : إن أهل الطائف أسلموا وجعل عليهم العشر ونصف العشر ، وإن مكة دخلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنوة ، وكانوا أسراء بيده فأعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء ) ( 1 ) . وأجاب عن حجة القائلين بأنها فتحت صلحا - حيث أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) - دخلها بأمان - بما ورد في قصة العباس وأبي سفيان ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) لأهل مكة : ( من ألقى سلاحه فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن ، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ) إلا جماعة معينيين وأنه ( صلى الله عليه وآله ) لم يقسم أموالهم ولا أراضيهم : بأنه - على تقدير تسليم ذلك - إنما لم يقسم الأرضين والدور ، لأنها لجميع المسلمين لا يختص بها الغانمون ، على ما تقرر : من أن الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين - قاطبة - والأموال والأنفس يجوز أن بمن عليهم بها ، مراعاة للمصلحة ، لأن للإمام