الصلات والهبات المدلول عليه بمنقول الاجماعات ، بل كاد أن يكون جوازه من الضروريات والمسلمات ، مع كون نحو ذلك من العطيات من المصالح الخاصة ، حتى أن من نقل عنه الاحتياط والتوقف من ذلك لم يستند في وجه ذلك إلا لكون الجائر غاصبا ويده يد عدوان ، ولو كان متعينا صرفه في المصالح العامة لكان الاستناد إلى كونه من صرف المال في غير مصرفه وبذله لغير مستحقه أولى ، وليس إلا لكون جواز التناول عندهم من المسلمات ودعوى أن ذلك من باب ( لنا المهنا وعليه الوزر ) بعيدة جدا ( 1 ) . اللهم إلا أن يجاب عنها بما أشرنا إليه - سابقا - من كون اعطاء الجوائز الذي هو من لوازم الرئاسة محسوبا من المؤن معدودا من المصالح العامة ، فهو من قبيل ( الإذن في الشئ إذن في لوازمه ) . وأما تمكن المرتضى والرضي وغيرهما من العلماء من تلك الأراضي ومعاملتهم لها معاملة أملاكهم ، فالظاهر أنها كانت من الاقطاعات التي قد تقدم الكلام فيها ، مع إمكان أن يكون على وجوه أخر من الصحة فلا يصلح أن يكون شاهدا له على صحة دعواه . الأمر الثالث عشر : يلحق بالعمران : حريمها ومرافقها ، وإن كانت مواتا لتبعيتها لها والحاجة إليها - كمطرح القمامة ومركض الخيل ومرعى المواشي - بما لا يخرج في البعد عن العادة ، ولعلها بحيث تسرح في الغداة وتروح في العشي . الأمر الرابع عشر : لو فتحت بلدة بالعنوة من سمت ، وبالصلح من سمت آخر - كما وقع على ما قيل - في زمان الثاني في بعض بلاد الشام دخلها أبو عبيدة بالصلح من باب ، وخالد بن الوليد بالعنوة من باب