responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 257


الصلات والهبات المدلول عليه بمنقول الاجماعات ، بل كاد أن يكون جوازه من الضروريات والمسلمات ، مع كون نحو ذلك من العطيات من المصالح الخاصة ، حتى أن من نقل عنه الاحتياط والتوقف من ذلك لم يستند في وجه ذلك إلا لكون الجائر غاصبا ويده يد عدوان ، ولو كان متعينا صرفه في المصالح العامة لكان الاستناد إلى كونه من صرف المال في غير مصرفه وبذله لغير مستحقه أولى ، وليس إلا لكون جواز التناول عندهم من المسلمات ودعوى أن ذلك من باب ( لنا المهنا وعليه الوزر ) بعيدة جدا ( 1 ) .
اللهم إلا أن يجاب عنها بما أشرنا إليه - سابقا - من كون اعطاء الجوائز الذي هو من لوازم الرئاسة محسوبا من المؤن معدودا من المصالح العامة ، فهو من قبيل ( الإذن في الشئ إذن في لوازمه ) .
وأما تمكن المرتضى والرضي وغيرهما من العلماء من تلك الأراضي ومعاملتهم لها معاملة أملاكهم ، فالظاهر أنها كانت من الاقطاعات التي قد تقدم الكلام فيها ، مع إمكان أن يكون على وجوه أخر من الصحة فلا يصلح أن يكون شاهدا له على صحة دعواه .
الأمر الثالث عشر : يلحق بالعمران : حريمها ومرافقها ، وإن كانت مواتا لتبعيتها لها والحاجة إليها - كمطرح القمامة ومركض الخيل ومرعى المواشي - بما لا يخرج في البعد عن العادة ، ولعلها بحيث تسرح في الغداة وتروح في العشي .
الأمر الرابع عشر : لو فتحت بلدة بالعنوة من سمت ، وبالصلح من سمت آخر - كما وقع على ما قيل - في زمان الثاني في بعض بلاد الشام دخلها أبو عبيدة بالصلح من باب ، وخالد بن الوليد بالعنوة من باب

257

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست