responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 249


من أخذها منه بالخراج ، إذ لا يد له في الحقيقة عليها لكونها عادية في الخراجية - أيضا - فلا يثبت كونها خراجية بقول ذي اليد ، ولا بضرب الخراج ، لما عرفت . ويعمل فيها الحاكم : إما بالقرعة ، لكونها لكل أمر مشكل - وإن كان العمل بها مع عدم الجابر لها أشكل - أو يصرف أجرتها فيما ينطبق عليه كل من العناوين المتقدمة .
نعم ، لو كانت تحت يد مدعي الملكية لها حكم بها له ، لليد ، لامكان تملكها بوجوه من الصحة ، بل يحكم بكونها له ، وإن علم كونها من ( المفتوحة عنوة ) بعد إمكان فرض الصحة فيها على وجوه ، منها تملكه بالاحتساب عليه من الخمس أو الشراء من المستحق المحتسب عليه خمسا ، أو من طرف حصة الإمام المباح للشيعة ، وغير ذلك .
الأمر الحادي عشر : يجوز للإمام عليه السلام - ومن يقوم مقامه إقطاع شئ من أرض ( العنوة ) لبعض ، ولا تخرج به عن كونها خراجية لأن معناه كون خراجها له ، لا خروجها عن الخراجية . وهل يجوز له بيع شئ منها ، وإن اقتضت المصلحة ما لم تبلغ نحو حفظ بيضة الاسلام ؟
إشكال . والظاهر العدم ، للأصل ، وظاهر قوله ( عليه السلام ) - فيما تقدم ( من يبيعها وهي للمسلمين ) لظهور كون السبب في انكاره ( عليه السلام ) كونها للمسلمين لا كون البائع غيره ، فإنه في قوة قوله ( لا تباع ) لكونها للمسلمين ، وقوله عليه السلام في مرسلة حماد المتقدمة له ( فهي موقوفة متروكة بيدي من يعمرها ) ( 1 ) الظاهر في إرادة التأبيد والدوام وصرف الارتفاع في مصالحهم ولزوم مراعاة الأصلحية عند تعارض المصلحتين ، ومقتضاه العدم - غالبا - .

249

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست