فهو من المباح له . قال : نعم لو قام اجماع كان تلفه من مال المالك لو لم يتلف عوضه قبله له . لكن الذي يهون الخطب هو أن الذي ذكره الشيخ " قده " في الجواب بيان للحكم وليس رافعا للغرابة . ومن الاشكالات : النماء ، فإن كان للمالك فهو خلاف السيرة ، وإن كان للمباح له فكيف ذا والأصل ليس له ، وإن كان النماء مملكا للعين فهو غريب . قال الشيخ " قده " : حكم النماء حكم الأصل ، فكما يجوز له التصرف فيه يجوز في النماء كذلك . قال كاشف الغطاء : ما الدليل على جواز التصرف في النماء ؟ إن شمول الإذن له خفي . . أقول : لم يجب الشيخ " قده " عن هذه الناحية ، وإنما اكتفي بالقول بأن حكمه حكم الأصل ، ولعله يريد أن الإذن في الأصل إذن فيه وفيما يتعلق به ، وإن هذا ليس خفيا عرفا . وبعد : إن قام دليل على القول بالإباحة فلا بد من الالتزام بكل هذه الأمور وترتيب آثار وأحكام الملك على ما ليس ملكا ، وإلا فإن هذه لوازم فاسدة . فلنرجع إلى الأدلة : قال الشيخ " قده " : إن رفع اليد عن الاجماع واستصحاب عدم