responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 89


فهو من المباح له . قال : نعم لو قام اجماع كان تلفه من مال المالك لو لم يتلف عوضه قبله له . لكن الذي يهون الخطب هو أن الذي ذكره الشيخ " قده " في الجواب بيان للحكم وليس رافعا للغرابة .
ومن الاشكالات : النماء ، فإن كان للمالك فهو خلاف السيرة ، وإن كان للمباح له فكيف ذا والأصل ليس له ، وإن كان النماء مملكا للعين فهو غريب .
قال الشيخ " قده " : حكم النماء حكم الأصل ، فكما يجوز له التصرف فيه يجوز في النماء كذلك .
قال كاشف الغطاء : ما الدليل على جواز التصرف في النماء ؟ إن شمول الإذن له خفي . .
أقول : لم يجب الشيخ " قده " عن هذه الناحية ، وإنما اكتفي بالقول بأن حكمه حكم الأصل ، ولعله يريد أن الإذن في الأصل إذن فيه وفيما يتعلق به ، وإن هذا ليس خفيا عرفا .
وبعد :
إن قام دليل على القول بالإباحة فلا بد من الالتزام بكل هذه الأمور وترتيب آثار وأحكام الملك على ما ليس ملكا ، وإلا فإن هذه لوازم فاسدة .
فلنرجع إلى الأدلة :
قال الشيخ " قده " : إن رفع اليد عن الاجماع واستصحاب عدم

89

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست