للملكية هو وصف " التعقب بالتلف " ، وحينئذ يدور الأمر بين الملكية من أول الأمر والملكية آنا ما ، والاستصحاب مانع من الأول فالثاني . ولكن الملك آنا ما يخالف قاعدة السلطنة ، فيقتضي الجمع تقدمها على الاستصحاب - قاله السيد . وفيه أنها مخصصة بمقتضى الجمع بين الأدلة . وبعد ، فما الدليل على ملك الآخر للباقي في يده ؟ قال المحقق الأصفهاني " قده " : إن رضا ذاك من الأول بملك هذا للشئ مقيد بكون ما بيده عوضا عما أعطاه . أقول : إن هذا الرضا غير نافذ شرعا ، ولذا كانت قاعدة اليد تقتضي الضمان . والواقع : إنهم " قده " بحثوا عن ملك الذي تلف ما بيده وأثبتوه عن طريق الجمع بين الأدلة ، ولم يذكروا وجها تاما لملك الآخر ، وليس إلا الاجماع على الملازمة - إن كان . ومن الاشكالات : مسألة الغصب ، فإن العين المأخوذة بالمعاطاة إن غصبت فإن قلنا بأن الغصب يوجب الملك للمباح له فإنه غريب ، وإن قلنا بأن التلف عند الغاصب يوجبه له فهو غريب ، وإن قلنا بأن التلف من مالكه الأول فهو غريب . ثم من الذي يطالب الغاصب ؟ قال الشيخ " قده " : يجوز لكل منهما المطالبة ، أما المالك فواضح ، وأما المباح له فإن ذلك من التصرفات المجاز فيها ، وأما التلف