responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 88


للملكية هو وصف " التعقب بالتلف " ، وحينئذ يدور الأمر بين الملكية من أول الأمر والملكية آنا ما ، والاستصحاب مانع من الأول فالثاني .
ولكن الملك آنا ما يخالف قاعدة السلطنة ، فيقتضي الجمع تقدمها على الاستصحاب - قاله السيد .
وفيه أنها مخصصة بمقتضى الجمع بين الأدلة .
وبعد ، فما الدليل على ملك الآخر للباقي في يده ؟
قال المحقق الأصفهاني " قده " : إن رضا ذاك من الأول بملك هذا للشئ مقيد بكون ما بيده عوضا عما أعطاه .
أقول : إن هذا الرضا غير نافذ شرعا ، ولذا كانت قاعدة اليد تقتضي الضمان .
والواقع : إنهم " قده " بحثوا عن ملك الذي تلف ما بيده وأثبتوه عن طريق الجمع بين الأدلة ، ولم يذكروا وجها تاما لملك الآخر ، وليس إلا الاجماع على الملازمة - إن كان .
ومن الاشكالات : مسألة الغصب ، فإن العين المأخوذة بالمعاطاة إن غصبت فإن قلنا بأن الغصب يوجب الملك للمباح له فإنه غريب ، وإن قلنا بأن التلف عند الغاصب يوجبه له فهو غريب ، وإن قلنا بأن التلف من مالكه الأول فهو غريب . ثم من الذي يطالب الغاصب ؟
قال الشيخ " قده " : يجوز لكل منهما المطالبة ، أما المالك فواضح ، وأما المباح له فإن ذلك من التصرفات المجاز فيها ، وأما التلف

88

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست