قال السيد " قده " : أنه لا اجماع هنا على أن التصرف مملك للجانب الآخر ، فليكن مباحا له ، إلا أن يقوم اجماع على الملازمة بين الملكيتين حينئذ . أقول : وعلى الإباحة فإنها إباحة لازمة ، لعدم امكان التراد لتصرف أحدهما في ما بيده . وحاصل كلامه : عدم الدليل على هذه الملكية ، فلا مورد لاشكال كاشف الغطاء " قده " . وأجاب المحقق الأصفهاني " قده " : بأنه كما أن إباحة التصرف ملازمة للإباحة والإذن في التصرف ، فإن اعتبار ملكيته لما بيده مقيد برضاه لأن يتملك الآخر ما بيده . أقول : إن هذا الرضا موجود إذا كان قصدهما حين المعاطاة الإباحة والتصرفات مطلقا ، فهناك إباحة في مقابل إباحة ، ولكنه غير موجود بالنسبة إلى قصد الملكية ، لما تقدم من أن الملكية أمر بسيط إذا انتفى انتفت الإباحة ، فما ذكره في الجواب عن كلام السيد " قده " غير تام . وبالجملة : إن قام الاجماع على الملازمة فهو وإلا فليس ذلك مقتضى الجمع بين الأدلة . ومن الاشكالات : كون التلف السماوي مملكا . قال الشيخ " قده " : إن ثبت اجماع أو سيرة - كما هو الظاهر - كان كل من المالين مضمونا بعوضه ، فيكون تلفه في يد كل منهما من ماله مضمونا بعوضه - نظير تلف المبيع قبل قبضه في يد البائع - لأن