لا مسمى - لا تجوز فضلا عن التضمين بالمسمى ، ولكن هل هذا من الربا والقمية واحدة ؟ على أن الربا إنما تحرم في المعاملة ، وهذا تضمين وابراء للذمة لا معاملة . . إلا إذا قام اجماع . ولنصور ذلك في القرض ، فإنه تمليك مال مع الضمان ، أي له القيمة أو المثل ، فإن طلب شيئا زائدا لزم الربا ، وهذا لا يجوز على القول به ، ففي التضمين بالمسمى بالأولوية . أقول : إن كانت هذه معاملة وأثرها كون المعوض المسمى ضمان العوض فيما إذا تلف . فإنها معاملة واتلاف في مقابل اتلاف ، وإن قلنا بعدم شمول الأدلة لها كانت إباحة في الاتلاف في مقابل إباحة ، فالقول بلزوم الربا هنا يحتاج إلى الدليل . وأيضا : يمكن أن يقال بالإباحة هنا للاجماع والسيرة القائمين على جواز التصرفات الموقوفة على الملك . نعم أنهما لا يشملان المعاطاة التي لو كانت معاملة بالصيغة لكانت باطلة من أجل الربا أو الغرر أو غير ذلك ، فمورد الكلام هي المعاطاة الجامعة لشرائط البيع - عدا الصيغة - فالقول بالإباحة لا يستلزم ما ذكر ، والقائل بها لا يلتزم هنا بالصحة ، فالاشكال مندفع من هذه الناحية ، وهذا الجواب أولى مما ذكروا . ومن الاشكالات : كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر وإن لم يتصرف . وأجاب الشيخ " قده " : بأنه مقتضى الجمع بين الأدلة . لكن