أقول : وفيه أنه يوصي بعنوان كونه مالا له لا لغيره ، وأيضا لما يقول " أعطوا كذا لزيد بعد وفاتي " لا يصير المال لزيد ، بل يتوقف على موته ، - بل كونه ملكا للموصي موقوف عليه كذلك - وهذا معناه : صيرورة الوصية بمال الغير سببا لمملكية موته المال لزيد وهو غريب . إلا أن نقول بالملكية آنا ما ، فيكون المال ملكا له فيجوز الوصية به وتنفذ بالموت ، فليست في مال الغير . وعلى هذا تكون " الوصية " من صغريات الاشكال في التصرفات الموقوفة على الملك كالبيع والعتق ، وقد تقدم الجواب عنه . وأما جريان الربا : فقد قال المحقق الأصفهاني " قده " : يمكن أن يقال إن المعاملة التي يملك المال بتصرفه فيه كالمعاملة التي يملك المال بقبضه موضوع لهذا الحكم . أقول : إنه " قده " لم يوافق المحقق الخراساني " قده " على هذا فيما تقدم - وإن استلطفه - فلا وجه لهذا الجواب . وقال في منية الطالب : إن الربا لا يجوز في تضمين المثل والقيمة فضلا عن التضمين بالمسمى . أقول : مراده من " تضمين المثل والقيمة " غير واضح ، فمن أتلف " منا " من الحنطة فلا يضمن الأكثر منه ، ولا يجوز أن يأخذ نصف " من " من الحنطة الجيدة بدلا عن " المن " من الردية التي كانت له وإن كان في قيمته . هذا تصوير ما ذكره ، فالربا في هذا المورد - حيث