responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 83


أحدهما أو تلف أحد العوضين ، وحينئذ تكون الإباحة اللازمة ملازمة للملكية ، لأن الإباحة اللازمة تناقض عدم الملكية فلا يجتمعان .
ولم يستبعد المحقق الخراساني " قده " القول بالإرث وصيرورة الوارث كالمورث فيما له من حق التصرف في المال ، فله أن يتصرف فيه التصرفات المطلقة التي كانت لمورثه على أثر الإباحة .
ولكن هذا مشكل ، فإن الإباحة هذه إن كانت مالكية فهي لا تفيد إلا التصرف ، وإن كانت شرعية تعبدية فإنها ليست ملازمة للملكية ولا للحق حتى يورث .
والانصاف : الاعتراف بأن الوارث يتصرف في هذا المال باعتبار كونه مالكا لا ذا حق ، فما ذكره " قده " غير صحيح إلا من باب الجمع بين الأدلة ، فإن مقتضاه ثبوت الملكية آنا ما .
ومن الاشكالات : مسألة الوصية .
فكيف يوصي المباح له بصرف مال غيره في شؤونه ؟ وأيضا : كيف يجعل ما أخذه بالمعاطاة ضمن ثلثه فيما إذا أوصى بصرف الثلث في كذا ؟ فالحكمان غريبان .
قال المحقق الخراساني " قده " : إنه لما أذن له في جميع التصرفات ، شمل جعل المال من الثلث وصرفه في كذا ، فليست الوصية موقوفة على الملك بل تجوز في مال الغير بإذنه ، نظير سائر التصرفات . نعم لو رجع المبيح عن الإباحة ( ولم نقل بالملكية بالموت ) فهو وإلا فالوصية نافذة .

83

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست