أحدهما أو تلف أحد العوضين ، وحينئذ تكون الإباحة اللازمة ملازمة للملكية ، لأن الإباحة اللازمة تناقض عدم الملكية فلا يجتمعان . ولم يستبعد المحقق الخراساني " قده " القول بالإرث وصيرورة الوارث كالمورث فيما له من حق التصرف في المال ، فله أن يتصرف فيه التصرفات المطلقة التي كانت لمورثه على أثر الإباحة . ولكن هذا مشكل ، فإن الإباحة هذه إن كانت مالكية فهي لا تفيد إلا التصرف ، وإن كانت شرعية تعبدية فإنها ليست ملازمة للملكية ولا للحق حتى يورث . والانصاف : الاعتراف بأن الوارث يتصرف في هذا المال باعتبار كونه مالكا لا ذا حق ، فما ذكره " قده " غير صحيح إلا من باب الجمع بين الأدلة ، فإن مقتضاه ثبوت الملكية آنا ما . ومن الاشكالات : مسألة الوصية . فكيف يوصي المباح له بصرف مال غيره في شؤونه ؟ وأيضا : كيف يجعل ما أخذه بالمعاطاة ضمن ثلثه فيما إذا أوصى بصرف الثلث في كذا ؟ فالحكمان غريبان . قال المحقق الخراساني " قده " : إنه لما أذن له في جميع التصرفات ، شمل جعل المال من الثلث وصرفه في كذا ، فليست الوصية موقوفة على الملك بل تجوز في مال الغير بإذنه ، نظير سائر التصرفات . نعم لو رجع المبيح عن الإباحة ( ولم نقل بالملكية بالموت ) فهو وإلا فالوصية نافذة .