جهة أن المالك أباح له التصرفات المطلقة ، ومن جملتها ذلك ، فكأنه مجاز أو وكيل من قبله فيه ، وهذا ليس مخالفا للقاعدة . هذا ، لكن الواقع في الخارج هو المطالبة بالاستقلال لا بعنوان الوكالة مثلا . وقد يقال : إن إباحة جميع التصرفات ليست حكما صرفا ، بل يترتب عليها تعلق حق للمباح له بالمال ، فهو حينئذ يراجع الشريك لأجل الافراز احقاقا لحقه . لكن الالتزام به مشكل . ومسألة حق الشفعة كذلك ، وقد نقل في منية الطالب عن المحقق الخراساني " قده " : إن حق الشفعة لا يتوقف على الملك بل الإباحة كافية فيه ، ثم قال : ولا يخفى صحته . أقول : ظاهر أدلة الشفعة هو جواز الأخذ بها في حال كون الآخذ شريكا في الملك لا مباحا له ، سواء كان شريكه المبيح له أو غيره . اللهم إلا بتنقيح المناط ، بأن يجعل المباح له كالمالك . وهو مشكل ، مع أنه يستلزم كون حق الشفعة لاثنين أو أكثر بيع واحد ، وهو أيضا غريب . ومن الاشكالات : توريث ما أخذ بالمعاطاة وتصرف الوارث فيه كسائر ما تركه مورثه ، فإذا كان مباحا له كان مقتضى القاعدة عدم جواز ذلك وارجاعه إلى المبيح . وقد أجابوا عن الاشكال بأن موت المباح له موجب للزوم الإباحة ، نظير الهبة حيث تلزم بموت أحد الطرفين ، وتلف العين المباحة حيث يستلزم الملكية آنا ما قبله . وفي المعاطاة تصبح الإباحة لازمة بموت