responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : بلغة الطالب ، الأول ( عدد الصفحات : 214)


في المال ، فيكون مملكا له ولا صله ، وليس هذا غريبا آخر مع غرابة مملكية التصرف .
أقول : لكن هناك فرض آخر ، وهو أنه لو حسب ماله في آخر السنة فوجد الزائد نفس المأخوذ بالمعاطاة لم يجب عليه الخمس لأنه لا يملكه . اللهم إلا أن يقال : إنه لما كان المال مباحا له بالإباحة المطلقة وجب عليه دفع خمس هذا المال من قبل مالكه لو كان ربحا له لكنه خلاف السيرة والفتوى . وكذا الزكاة ، فلو ملك النصاب وحال عليه الحول عند الأخذ بالمعاطاة وجب على الآخذ دفع زكاته من قبل مالكه ، لأنه أجاز له التصرفات فليكن منها دفع الزكاة عن صاحبه .
هذا ، وفي مسألة أداء الدين مما أخذ بالمعاطاة حيث قلنا بعدم توقفه على الملك - كما تقدم - اشكال من جهة أخرى ، وذلك أنهم حكموا بتعلق حق الغرماء بهذا المال الذي أبيح للمدين التصرف فيه ، وهذا لا وجه له - بناءا على الإباحة - فهو حكم غريب .
بل إن الاشكالات التي ذكرها كاشف الغطاء " قده " في هذه الموارد واردة من جهة أخرى ، وذلك لأن مقتضى القواعد وجوب أداء الخمس والزكاة على المالك لا على الآخذ بالمعاطاة ، وكذا تعلق الاستطاعة الموجبة للحج بالنسبة إلى صاحب المال ، ومثله مسألة الفقر والغنى . فهذه الأحكام كلها تتوجه إلى صاحب المال لا المباح له التصرف فيه ، مع أن الفقهاء لم يتعرضوا إليها بالنسبة إليه . وهذا غريب .
وأما حق المقاسمة فإن المباح له يطالب الشريك بالافراز من

81

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست