إسم الكتاب : بلغة الطالب ، الأول ( عدد الصفحات : 214)
في المال ، فيكون مملكا له ولا صله ، وليس هذا غريبا آخر مع غرابة مملكية التصرف . أقول : لكن هناك فرض آخر ، وهو أنه لو حسب ماله في آخر السنة فوجد الزائد نفس المأخوذ بالمعاطاة لم يجب عليه الخمس لأنه لا يملكه . اللهم إلا أن يقال : إنه لما كان المال مباحا له بالإباحة المطلقة وجب عليه دفع خمس هذا المال من قبل مالكه لو كان ربحا له لكنه خلاف السيرة والفتوى . وكذا الزكاة ، فلو ملك النصاب وحال عليه الحول عند الأخذ بالمعاطاة وجب على الآخذ دفع زكاته من قبل مالكه ، لأنه أجاز له التصرفات فليكن منها دفع الزكاة عن صاحبه . هذا ، وفي مسألة أداء الدين مما أخذ بالمعاطاة حيث قلنا بعدم توقفه على الملك - كما تقدم - اشكال من جهة أخرى ، وذلك أنهم حكموا بتعلق حق الغرماء بهذا المال الذي أبيح للمدين التصرف فيه ، وهذا لا وجه له - بناءا على الإباحة - فهو حكم غريب . بل إن الاشكالات التي ذكرها كاشف الغطاء " قده " في هذه الموارد واردة من جهة أخرى ، وذلك لأن مقتضى القواعد وجوب أداء الخمس والزكاة على المالك لا على الآخذ بالمعاطاة ، وكذا تعلق الاستطاعة الموجبة للحج بالنسبة إلى صاحب المال ، ومثله مسألة الفقر والغنى . فهذه الأحكام كلها تتوجه إلى صاحب المال لا المباح له التصرف فيه ، مع أن الفقهاء لم يتعرضوا إليها بالنسبة إليه . وهذا غريب . وأما حق المقاسمة فإن المباح له يطالب الشريك بالافراز من