السيرة كاشفة عن الملكية عندهم أولى من القول بأنه حكم تعبدي . وقال السيد " قده " : معنى كلام الشيخ عدم تعلق الخمس والزكاة بهذا المال ، فلا يجب على الآخذ لأنه ليس مالا له ، ولا على مالكه لأنه ليس بيده . ودعوى : أنه مخالف للسيرة حيث إنها جارية على التعلق . مدفوعة بأنه على هذا تكون السيرة دليلا على التعلق . أقول : إن ما ذكره " قده " يخالف ظاهر عبارة الشيخ " قده " . ثم إن الاستطاعة الموجبة للحج لا تتوقف على الملك ، بل يجب عليه الحج كما إذا أبيح له التصرف بمال من غير معاطاة . كما أن أداء الدين مما أبيح له التصرف فيه جائز ولا حاجة إلى كون المال ملكا ، كما إذا تبرع متبرع بأداء الدين من غير معاطاة . وكذا الانفاق على من يجب عليه ، فإنه غير متوقف على الملك بل يكفي فيه الإباحة . نعم لا يكون من تجب النفقة عليه ذا حق في هذا المال . وكذا مسألة الغنى والفقر ، فلا يجب أن يكون مالكا حتى يكون غنيا لا يجوز له الأخذ من الزكاة ، بل الغني من كان عنده مؤونة السنة ملكا أو إباحة . نعم الخمس والزكاة يتوقفان على الملك . قال المحقق الأصفهاني " قده " بالنسبة إلى خمس ربح التجارة بالمأخوذ بالمعاطاة : أنه يكون حصول الربح مسبوقا بالتكسب والتصرف