ثم قال : " نعم الرجوع في الطلاق بناءا على حصوله بمجرد الاستمتاع ولو لم يقصد به الرجوع يكون نظيرا لما نحن فيه " . أقول : بل يمكن القول بأن الطلاق الرجعي أيضا ليس نظيرا لما نحن فيه ، فإن الأدلة قائمة على أن المطلقة رجعيا زوجة الرجل ما لم تخرج عن العدة ، فلو مات أحدهما توارثا ، فلا تتحقق الزوجية بالاستمتاع هنا . هذا مع أن الملك يتوقف على الوطئ والوطئ متوقف على الملك وهذا دور . وعن بعضهم انكار توقف الوطي على الملك بل يكفي ملك الوطئ . وقد أجاب المحقق القمي " قده " بأن هذا يستلزم جواز إجارة الأمة للوطي . وأجيب عنه بالنسبة إلى المعاطاة بأنه دفع للثمن في مقابل الإباحة . وفيه : أن الواقع هنا الإباحة في مقابل الإباحة . وأجاب الشيخ " قده " عما ذكره كاشف الغطاء " قده " من تعلق الأخماس والزكوات بما أخذ بالمعاطاة بأنه استبعاد محض ، فلا مانع من الالتزام بذلك ، لأن السيرة المستمرة قائمة على معاملة ما أخذ بالمعاطاة معاملة الملك . أقول : قد يقال إن قيام الدليل على التعلق لا يخرج الحكم عن الغرابة ، بل يقتضي وضع قاعدة جديدة ، لكن لا يخفى أن القول بأن