responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 79


ثم قال : " نعم الرجوع في الطلاق بناءا على حصوله بمجرد الاستمتاع ولو لم يقصد به الرجوع يكون نظيرا لما نحن فيه " .
أقول : بل يمكن القول بأن الطلاق الرجعي أيضا ليس نظيرا لما نحن فيه ، فإن الأدلة قائمة على أن المطلقة رجعيا زوجة الرجل ما لم تخرج عن العدة ، فلو مات أحدهما توارثا ، فلا تتحقق الزوجية بالاستمتاع هنا .
هذا مع أن الملك يتوقف على الوطئ والوطئ متوقف على الملك وهذا دور .
وعن بعضهم انكار توقف الوطي على الملك بل يكفي ملك الوطئ .
وقد أجاب المحقق القمي " قده " بأن هذا يستلزم جواز إجارة الأمة للوطي .
وأجيب عنه بالنسبة إلى المعاطاة بأنه دفع للثمن في مقابل الإباحة .
وفيه : أن الواقع هنا الإباحة في مقابل الإباحة .
وأجاب الشيخ " قده " عما ذكره كاشف الغطاء " قده " من تعلق الأخماس والزكوات بما أخذ بالمعاطاة بأنه استبعاد محض ، فلا مانع من الالتزام بذلك ، لأن السيرة المستمرة قائمة على معاملة ما أخذ بالمعاطاة معاملة الملك .
أقول : قد يقال إن قيام الدليل على التعلق لا يخرج الحكم عن الغرابة ، بل يقتضي وضع قاعدة جديدة ، لكن لا يخفى أن القول بأن

79

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست