الجمع ، بل الأولى هو الحكم بالملكية من أول الأمر ، فإنه مقتضى الجمع لأنه على هذا لا يلزم طرح شئ . نعم لازمه طرح الأصل المقتضي لعدم الملكية ، ولا بأس به لتقدم العمومات عليه ، ولو فرضنا تحقق الاجماع على عدم الملكية من أول الأمر فالأولى طرح عموم ما دل على جواز التصرف والحكم بعدم شموله لما يكون موقوفا على الملك ، ولو فرضنا تحقق الاجماع على جواز مثل هذا التصرف فالأولى طرح عموم ما دل على توقفه على الملك والحكم بتخصيصه بغير المقام عملا بقاعدة السلطنة . أقول : هذا يتوقف على عدم تقيد قاعدة السلطنة وبقائها على اطلاقها ، أي شمولها لما منع عنه الشارع . وقال المحقق الأصفهاني " قده " : إن كان غرض كاشف الغطاء عدم مساعدة قاعدة لسببية إرادة التصرف أو نفس التصرف للملكية ، فما ذكره " قده " في الجواب من أنه مقتضى الجمع بين القواعد وجيه ، إذ لا فرق في كفاية الدليل على السببية بين اقتضاء دليل بالخصوص واقتضاء الجمع بين الأدلة ، فالقاعدة المتصيدة من الجمع بين القواعد كافية . وإن كان غرضه أن اثبات السببية - ولو بالجمع بين القواعد - اثبات أمر غريب لا نظير له في الشريعة ، في قاعدة جديدة . . فما أجاب به أجنبي عن الاشكال ، بل لا بد من اثبات نظيره في الشريعة حتى يخرج عن الغرابة . ثم أجاب " قده " عما ذكره الشيخ نظيرا بالفرق بين البابين ،