وإلا فلا . وأما اعتبار نفسه مالكا فهو اعتبار لغو لا أثر له شرعا ولا يضر بالعقد . وأما النقض بانقلاب العقد المنقطع دائما في حال ترك ذكر الأجل - والذي وافقه السيد " قده " عليه وإن خالفه في سائر النقوض - فالظاهر عدم صحته كذلك ، لأن التزويج يقتضي الدوام بذاته - كالتمليك - ما لم يقيد . وهذا مطابق للقاعدة ، لأن العاقد قاصد للنكاح ، فلو ترك تقييده وتحديده إلى أجل وقع المقصود الدال على الدوام وترتب عليه الأثر . وقد أجاب الشيخ " قده " عما ذكره كاشف الغطاء ملزوم كون إرادة التصرف مملكا بأنه لا بأس بالتزامه إذا كان مقتضى الجمع بين الأصل ودليل جواز التصرف المطلق وأدلة توقف بعض التصرفات على الملك . وقال السيد " قده " في الجواب عما ذكره كاشف الغطاء " قده " : بأنه ليس كل من قال بالإباحة يقول بمملكية إرادة التصرف ، بل يمكن القول بجواز التصرفات الموقوفة على الملك مع الإباحة ، بأن يكون " لا بيع إلا في ملك " مثلا مخصصا بما نحن فيه ، فالإباحة مترتبة على البيع الذي جاز بالاجماع ، وهي كافية لجواز التصرفات . أقول : وفيه أن كلام كاشف الغطاء " قده " متوجه إلى القائلين بالإباحة مع قولهم بمملكية التصرف . وقد أشكل السيد " قده " على الشيخ بمنع كون ذلك مقتضى