responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 77


وإلا فلا . وأما اعتبار نفسه مالكا فهو اعتبار لغو لا أثر له شرعا ولا يضر بالعقد .
وأما النقض بانقلاب العقد المنقطع دائما في حال ترك ذكر الأجل - والذي وافقه السيد " قده " عليه وإن خالفه في سائر النقوض - فالظاهر عدم صحته كذلك ، لأن التزويج يقتضي الدوام بذاته - كالتمليك - ما لم يقيد . وهذا مطابق للقاعدة ، لأن العاقد قاصد للنكاح ، فلو ترك تقييده وتحديده إلى أجل وقع المقصود الدال على الدوام وترتب عليه الأثر .
وقد أجاب الشيخ " قده " عما ذكره كاشف الغطاء ملزوم كون إرادة التصرف مملكا بأنه لا بأس بالتزامه إذا كان مقتضى الجمع بين الأصل ودليل جواز التصرف المطلق وأدلة توقف بعض التصرفات على الملك .
وقال السيد " قده " في الجواب عما ذكره كاشف الغطاء " قده " :
بأنه ليس كل من قال بالإباحة يقول بمملكية إرادة التصرف ، بل يمكن القول بجواز التصرفات الموقوفة على الملك مع الإباحة ، بأن يكون " لا بيع إلا في ملك " مثلا مخصصا بما نحن فيه ، فالإباحة مترتبة على البيع الذي جاز بالاجماع ، وهي كافية لجواز التصرفات .
أقول : وفيه أن كلام كاشف الغطاء " قده " متوجه إلى القائلين بالإباحة مع قولهم بمملكية التصرف .
وقد أشكل السيد " قده " على الشيخ بمنع كون ذلك مقتضى

77

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست