أقول : إن أراد الشيخ " قده " إن العقد في هذه الموارد إما باطل فلم يترتب عليه شئ ، وإما صحيح فالشارع رتب عليه الإباحة والتصرفات المترتبة على الملك بالاجماع وإن لم يكن ملكا له فالجواب تام . وإن أراد ترتب خلاف المقصود على هذا العقد - مع فرض صحته - فهذا لا يكون جوابا . . وأما الحكم بالضمان في المأخوذ بالعقد الفاسد فأما من جهة " قاعدة اليد " وأما من جهة " قاعدة الاقدام " ، لا أنه أثر للعقد نفسه مع قولهم بفساده . وكذا الأمر في مسألة الشرط الفاسد ، فالعقد صحيح غير أن الشرط فاسد لا أثر له - بناءا على أنه لا يفسد العقد - لأنه التزام في ضمن التزام ، فإذا لم يمض الشرع أحدهما بقي الآخر على نفوذه وترتب عليه الأثر ، فليس هناك تختلف عن القاعدة المذكورة ، وقد ذكرنا أن العقود الصحيحة التي أمضاها الشارع إنما يترتب عليها الأثر المقصود ، وهذا معنى القاعدة المذكورة . وكذا الأمر في بيع ما يملك مع ما لا يملك ، كبيع الشاة مع الخنزير ، فإن الشارع يمضي بيع الشاة دون الخنزير . ولا تخلف عن تلك القاعدة ، لأن قوله " بعتك هذين " ينحل إلى : بعتك هذا وهذا ، والشارع أمضى أحدهما مطابقا للقصد دون الآخر ، لا أن هنا بيعا واحدا أمضى نصف المقصود به وأبطل النصف الآخر ليلزم التخلف . ومثله الأمر في بيع الفضولي لنفسه ، فإن انشاءه المبادلة بين الثمن والمثمن يتوقف على إجازة المالك ، فإن أجاز ترتب الأثر عليه