" أعطني بقلا " فيعطيه ، فإن ذلك ليس ببيع وإنما هو إباحة للتصرف . يدل على ما قلناه الاجماع المشار إليه ، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به وليس على صحة ما عداه دليل ، ولما ذكرنا نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المنابذة والملامسة ، وعن بيع الحصاة على التأويل الآخر ، ومعنى ذلك أن يجعل اللمس بشئ أو النبذ له والقاء الحصاة بيعا موجبا " . أقول : يعني أنه كما لا ينعقد البيع فيما إذا لم يقل المشتري بعد الايجاب " اشتريت " أو " قبلت " كذلك المعاطاة لا ينعقد بها البيع مطلقا ، وهذا ظاهره قصد المتعاطيين التمليك لا الإباحة . ويحتمل أن يكون في مقام بيان الفرق بين قول المشتري للبائع " بعني " وقوله له " أعطني " ، فإن كليهما لا ينعقد به البيع ، إلا أن الثاني يفيد الإباحة للتصرف . والذي يظهر لي أن المراد من هذه " الإباحة " هي " الإباحة المالكية " لا " الإباحة الشرعية " . كما أن استدلاله بالأدلة الثلاثة ظاهر في أن المفروض قصدهما الملك ، وإلا لكان الأولى أن يستدل لعدم انعقاده بعدم القصد ، لكن من المحتمل استدلاله بها لعدم انعقاد البيع بقوله " بعني " لا لعدم انعقاده بقوله " أعطني " . وقال الحلبي " قده " في الكافي بعد ذكر شروط صحة البيع :