responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 62


" أعطني بقلا " فيعطيه ، فإن ذلك ليس ببيع وإنما هو إباحة للتصرف .
يدل على ما قلناه الاجماع المشار إليه ، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به وليس على صحة ما عداه دليل ، ولما ذكرنا نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المنابذة والملامسة ، وعن بيع الحصاة على التأويل الآخر ، ومعنى ذلك أن يجعل اللمس بشئ أو النبذ له والقاء الحصاة بيعا موجبا " .
أقول : يعني أنه كما لا ينعقد البيع فيما إذا لم يقل المشتري بعد الايجاب " اشتريت " أو " قبلت " كذلك المعاطاة لا ينعقد بها البيع مطلقا ، وهذا ظاهره قصد المتعاطيين التمليك لا الإباحة .
ويحتمل أن يكون في مقام بيان الفرق بين قول المشتري للبائع " بعني " وقوله له " أعطني " ، فإن كليهما لا ينعقد به البيع ، إلا أن الثاني يفيد الإباحة للتصرف .
والذي يظهر لي أن المراد من هذه " الإباحة " هي " الإباحة المالكية " لا " الإباحة الشرعية " .
كما أن استدلاله بالأدلة الثلاثة ظاهر في أن المفروض قصدهما الملك ، وإلا لكان الأولى أن يستدل لعدم انعقاده بعدم القصد ، لكن من المحتمل استدلاله بها لعدم انعقاد البيع بقوله " بعني " لا لعدم انعقاده بقوله " أعطني " .
وقال الحلبي " قده " في الكافي بعد ذكر شروط صحة البيع :

62

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست