" فإن اختل شرط من هذه لم ينعقد البيع ولم يستحق التسليم ، وإن جاز التصرف مع اخلال بعضها للتراضي دون عقد البيع ويصح معه الرجوع " . قال الشيخ " قده " : وهو في الظهور قريب من عبارة الغنية . أقول : بل أظهر منها ، غير أنه لم يتعرض للمعاطاة ونفى كونها بيعا بصراحة . وقال المحقق في الشرائع : " ولا يكفي التقابض من غير لفظ وإن حصل من الأمارات ما دل على إرادة البيع " . أقول : أي لا ينعقد البيع بالتقابض سواء قصد المتقابضان البيع أو لا . . وليس في عبارته ما يفيد إباحة التصرف حينئذ وعدمها . وقال الشهيد " قده " بعد قوله قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي : " وأما المعاطاة في المبايعات فهي تفيد الإباحة لا الملك وإن كان في الحقير عندنا " . أقول : قوله " فهي تفيد الإباحة لا الملك " صريح في عدم إفادة المعاطاة الملك ، وأما إفادتها الإباحة فهي بناءا على ما ذهب إليه " قده " من أن تسليط شخص غيره على ماله بالعقد الفاسد يفيد جواز تصرفه فيه وعدم ضمانه له إذا تلف ، ولا يستفاد من عبارته هذه أنهما إن قصدا الملك أفادت الإباحة دونه ، فلعله يقول بإفادتها الإباحة من حيث أن