responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 63


" فإن اختل شرط من هذه لم ينعقد البيع ولم يستحق التسليم ، وإن جاز التصرف مع اخلال بعضها للتراضي دون عقد البيع ويصح معه الرجوع " .
قال الشيخ " قده " : وهو في الظهور قريب من عبارة الغنية .
أقول : بل أظهر منها ، غير أنه لم يتعرض للمعاطاة ونفى كونها بيعا بصراحة .
وقال المحقق في الشرائع : " ولا يكفي التقابض من غير لفظ وإن حصل من الأمارات ما دل على إرادة البيع " .
أقول : أي لا ينعقد البيع بالتقابض سواء قصد المتقابضان البيع أو لا . . وليس في عبارته ما يفيد إباحة التصرف حينئذ وعدمها .
وقال الشهيد " قده " بعد قوله قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي : " وأما المعاطاة في المبايعات فهي تفيد الإباحة لا الملك وإن كان في الحقير عندنا " .
أقول : قوله " فهي تفيد الإباحة لا الملك " صريح في عدم إفادة المعاطاة الملك ، وأما إفادتها الإباحة فهي بناءا على ما ذهب إليه " قده " من أن تسليط شخص غيره على ماله بالعقد الفاسد يفيد جواز تصرفه فيه وعدم ضمانه له إذا تلف ، ولا يستفاد من عبارته هذه أنهما إن قصدا الملك أفادت الإباحة دونه ، فلعله يقول بإفادتها الإباحة من حيث أن

63

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست