إسم الكتاب : بلغة الطالب ، الأول ( عدد الصفحات : 214)
لكن الاستدلال - للحكم بالإباحة - بالاجماع غير تام ، لوجود الخلاف في المسألة . وقال في السرائر : " . فإذا دفع قطعة إلى البقلي أو إلى الشارب فقال " أعطني " فإنه لا يكون بيعا ولا عقدا ، لأن الايجاب والقبول ما حصلا ، وكذلك سائر المحقرات وسائر الأشياء محقرا كان أو غير محقر من الثياب والحيوان ، وإنما يكون إباحة له ، فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكه أو دخل في ملكه ، ولكل منهما أن يرجع فيما بذله ، لأن الملك لم يحصل لهما . وليس ذلك من العقود الفاسدة لأنه لو كان عقدا فاسدا لم يصح التصرف فيما صار إلى كل واحد منهما ، وإنما ذلك على جهة الإباحة " . أقول : وهذا ظاهر في دعوى صاحب الجواهر " قده " ، إذ لو كانا قاصدين للملك لكان عقدا فاسدا ، بل إنهما يقصدان الاستباحة ، ولذا كان لكل منهما أن يرجع فيما بذله . وقال في الغنية : " واعتبرنا حصول الايجاب والقبول تحرزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري والايجاب من البائع ، بأن يقول " بعنيه بألف " فيقول " بعتك بألف " ، فإنه لا ينعقد بذلك ، بل لا بد أن يقول المشتري بعد ذلك " اشتريت " أو " قبلت " حتى ينعقد ، واحترازا أيضا عن القول بانعقاده بالمعاطاة ، نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة ويقول