تقدم القبول . . فإذا ثبت هذا فكل ما يجري بين الناس إنما هو استباحات وتراض دون أن يكون ذلك بيعا منعقدا ، مثل أن يعطي للخباز درهما فيعطيه الخبز أو قطعة للبقلي فيناوله البقل ، وما أشبه ذلك . ولو أن كل واحد منهما يرجع فيما أعطاه كان له ذلك ، لأنه ليس بعقد صحيح هو بيع " . لأن ظاهر قوله " إنما هو استباحات وتراض " عدم قصد المتعاطيين الملك ، وظاهر قوله " لأنه ليس بعقد صحيح هو بيع " كونه بيعا غير صحيح . فظهر أنه لا يمكننا نفي إرادته " قده " كون المعاطاة مقصودا بها الإباحة ، بمعنى استباحة كل من المتعاطيين التصرف في مال الآخر منه ، فما ذكره المحقق الثاني " قده " لا يساعده كلام الشيخ " قده " . ثم قال في الخلاف - بعد العبارة المذكورة - " وفائدة ذلك أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل أو أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك ، لأن الملك لم يحصل لهما . وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة يكون بيعا صحيحا وإن لم يحصل الايجاب والقبول ، وقال ذلك في المحقرات دون غيرها . دليلنا ، إن العقد حكم شرعي ولا دلالة في الشرع على وجوده هنا فيجب أن لا يثبت ، وأما الإباحة بذلك فهو مجمع عليها لا يختلف العلماء فيها " .