responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 53


العرف صحتها ، فالموضوع له واحد غير أن الشارع لا يمضي بعض الأفراد . إذن يتمسك بالاطلاق إلا في المورد الذي نص الشارع على عدم ترتيبه الأثر عليه .
بقي اشكال السبب والمسبب :
وهو : أنه إن كان الشارع يريد من امضاء العقود في مثل " أوفوا بالعقود " امضاء الأسباب ، فلا اشكال في التمسك بالاطلاق - والمراد من " العقود " هي العقود - العرفية لأن الخطابات الشرعية منزلة على ما عند العرف ، وأما إن أراد من ذلك امضاء المسببات ، أي ما يحصل منها - وهو النقل هو الممضى شرعا - فإن هذا لا يقتضي امضاء ما يعتبره العرف سببا للنقل ، فلا يمكن حينئذ التمسك بالطلاق المسبب فيما شك في كونه سببا ناقلا .
وأجاب بعض المحققين : بأنه إن كان المراد من " أوفوا بالعقود " هو الامضاء فإن امضاء المسبب يستلزم امضاء السبب ، وإن كان المراد منه جعل الحكم - أي وجوب الوفاء بالمسبب - فلا يستلزم الحكم بالوفاء بالسبب .
أقول : الظاهر عدم الفرق بين الأمرين ، فإنه يستلزم الوفاء بالسبب إلا إذا نص على عدم انفاذه بسبب من الأسباب ، فلا مانع من التمسك بالاطلاق .
والمختار - بناءا على عدم الحقيقة الشرعية - إن المراد من " البيع الصحيح " هو الصحيح العرفي الشرعي ، وبهذا صرح الشيخ

53

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست