العرف صحتها ، فالموضوع له واحد غير أن الشارع لا يمضي بعض الأفراد . إذن يتمسك بالاطلاق إلا في المورد الذي نص الشارع على عدم ترتيبه الأثر عليه . بقي اشكال السبب والمسبب : وهو : أنه إن كان الشارع يريد من امضاء العقود في مثل " أوفوا بالعقود " امضاء الأسباب ، فلا اشكال في التمسك بالاطلاق - والمراد من " العقود " هي العقود - العرفية لأن الخطابات الشرعية منزلة على ما عند العرف ، وأما إن أراد من ذلك امضاء المسببات ، أي ما يحصل منها - وهو النقل هو الممضى شرعا - فإن هذا لا يقتضي امضاء ما يعتبره العرف سببا للنقل ، فلا يمكن حينئذ التمسك بالطلاق المسبب فيما شك في كونه سببا ناقلا . وأجاب بعض المحققين : بأنه إن كان المراد من " أوفوا بالعقود " هو الامضاء فإن امضاء المسبب يستلزم امضاء السبب ، وإن كان المراد منه جعل الحكم - أي وجوب الوفاء بالمسبب - فلا يستلزم الحكم بالوفاء بالسبب . أقول : الظاهر عدم الفرق بين الأمرين ، فإنه يستلزم الوفاء بالسبب إلا إذا نص على عدم انفاذه بسبب من الأسباب ، فلا مانع من التمسك بالاطلاق . والمختار - بناءا على عدم الحقيقة الشرعية - إن المراد من " البيع الصحيح " هو الصحيح العرفي الشرعي ، وبهذا صرح الشيخ