responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 54


" قده " في آخر كلامه ، وعليه فالمحلل في " أحل الله البيع " هو البيع العرفي . نعم يخطأ العرف في كل مورد لا يراه بيعا صحيحا ويردعهم عن ترتيب الأثر عليه .
ولو لم يصح التمسك بالاطلاق يتمسك بالاطلاق المقامي المستفاد من الآية مع عدم التقييد مع كونه في مقام البيان ، بل هو في الواقع انفاذ وقبول لما يراه العرف بيعا صحيحا وإلا لردع .
وعلى فرض عدم جواز التمسك به أيضا فلا سبيل إلى التمسك بالبراءة ، بل في مورد الشك في تحقق الملكية بعقد ما يبنى على عدم الصحة ، وأما المسبب فإن الأصل في العقود هو الفساد .

54

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست