" قده " في آخر كلامه ، وعليه فالمحلل في " أحل الله البيع " هو البيع العرفي . نعم يخطأ العرف في كل مورد لا يراه بيعا صحيحا ويردعهم عن ترتيب الأثر عليه . ولو لم يصح التمسك بالاطلاق يتمسك بالاطلاق المقامي المستفاد من الآية مع عدم التقييد مع كونه في مقام البيان ، بل هو في الواقع انفاذ وقبول لما يراه العرف بيعا صحيحا وإلا لردع . وعلى فرض عدم جواز التمسك به أيضا فلا سبيل إلى التمسك بالبراءة ، بل في مورد الشك في تحقق الملكية بعقد ما يبنى على عدم الصحة ، وأما المسبب فإن الأصل في العقود هو الفساد .