أن كان لذاك - أسبابا فيما بينهم حفظا للنظام ودفعا للهرج والمرج . ومن هنا لو ردع الشارع عن بيع - كالبيع الربوي ( وإن كان بيعا عند العرف ) كان بيانا لما هو الموضوع له " البيع " عنده وإنه غير الذي وضع له عند العرف . وبعبارة أخرى : يكون للبيع حقيقة شرعية ووضع آخر غير وضع العرف ، وعلى هذا لا يمكن التمسك بالاطلاقات عند الشك في صحة بيع . فتلخص : أنه بناءا على الوضع للصحيح يصح التمسك بالاطلاقات عن طريق القول بأن العقد الصحيح عند العرف والشرع واحد وحقيقة فاردة ، غير أن العرف قد يخطأ في التطبيق في مورد ما ثم الشارع يردعه إلا أن هذا يتم بناءا على أن الملكية أمر واقعي . وأما بناءا على أنها أمر اعتباري - وأن المعتبر عند الشرع غيره عند العرف - فيتمسك لأن الخطابات الشرعية منزلة على المفاهيم العرفية إلا ما خرج بالدليل . ويرد عليه ما ذكره السيد " قده " من أنه : فما فائدة وضع الشارع حينئذ ؟ ويمكن أن يجاب عنه ، بأنه إذا كان " بيع " صحيحا عند العرف - وهو موضوع للأعم من الصحيح والفاسد - فإنه يتمسك بالاطلاقات عند الشك ، وأما إذا كان الوضع عندهم للصحيح فقط فإنه هو الموضوع له عند الشرع أيضا ( فليس الموضوع له الشرعي غير الموضوع له العرفي ) غير أنه لا جعل للشارع بالنسبة إلى بعض الأفراد التي يرى